نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 136
( مسألة ٢٩ ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر ـ مثلا ـ فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر , ولم يمكن الاستعلام من المؤجر ـ أيضا ـ فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع [١]. وكذا لو آجر نفسه لصلاة , وشك أنها الصبح أو الظهر ـ مثلا ـ وجب الإتيان بهما.
( مسألة ٣٠ ) إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم انه أتى بها قبل موته أولا فالأحوط الاستيجار عنه [٢].
من قبيل المنقطع , ولو كان المراد من العبارة كونه داعيا لا موضوعاً فالحكم كما سبق في جواز الرجوع ببعض الأجرة , لأن تخلف الدواعي لا يوجب الفساد , ولا حصولها موجبا للصحة.
[١] للعلم الإجمالي الموجب للموافقة القطعية.
[٢] لأصالة عدم الإتيان بها وبقائها في ذمته. وكأن وجه توقف المصنف. احتمال جريان أصل الصحة , المتقدم إليه الإشارة في المسألة العشرين. أو لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت به وهو غير ثابت , لأنه فرع شكه ليجري فيه استصحابه. لكن شك الميت غير معلوم , كما أشار الى ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة. وقد أشرنا في شرح ذلك المقام الى ضعفه. فراجع.
فصل في قضاء الولي
[٣] إجماعا. والنصوص به متظافرة , كرواية ابن سنان ـ المحكية عن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 136