responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 123

بالنسبة الى ما بقي عليه , وتشتغل ذمته [١] بمال الإجارة إن قبضه , فيخرج من تركته. وان لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة , وإلا فلا يجب على الورثة , كما في سائر الديون [٢] إذا لم يكن له تركة. نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة [٣] أو نحوها [٤] , أو تبرعا.

( مسألة ٨ ) : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه. فان وفت التركة بها فهو , وإلا قدم الاستئجاري , لأنه من قبيل دين الناس [٥].

______________________________________________________

[١] بمقتضى ضمان المعاوضة.

[٢] حيث لا يجب أداؤها من مال الورثة.

[٣] من سهم الغارمين. وقد استفاضت النصوص في جواز صرف الزكاة في وفاء الدين الذي على الميت [١] , الشامل للمقام. وحينئذ يستأجر من الزكاة من يقوم بالعمل المستأجر عليه.

[٤] كالوقف الذي جعل مصرفه ما يشمل ذلك.

[٥] هذا وان اشتهر , إلا أنه لا دليل عليه ظاهر , كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو لم تف التركة بالدين وحجة الإسلام , فإن المعروف هو التوزيع بالحصص. بل ظاهر بعض النصوص تقديم الحج على الزكاة [٢] ومال الى العمل به في الحدائق. فراجع.

ثمَّ إنه ـ بناء على ما ذكرنا من عدم خروج الواجبات البدنية من الأصل ـ لا إشكال في إخراج الواجب الاستئجاري في الفرض , لعدم المزاحمة بينه وبين الواجب البدني.


[١] راجع الوسائل باب : ١٨ من أبواب مستحقي الزكاة.

[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست