responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 117

ودين الله أحق أن يقضى [١].

______________________________________________________

لاختصاص الأدلة بالدين المالي. وان كان المراد أنها دين ادعاء , فالظاهر كونه بلحاظ لزوم الأداء.

[١] هذا ورد في قصة الخثعمية لما سألت رسول الله (ص) , قالت له : « إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمناً لا يستطيع أن يحج , إن حججت عنه ينفعه ذلك؟ فقال (ص) لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ينفعه ذلك؟ قالت : نعم. قال (ص) : فدين الله أحق بالقضاء » (١). وفيه : أن الظاهر ـ بقرينة المورد ـ كون المراد أن دين الله سبحانه أحق وأولى بصحة قضائه , جريا على ما اشتهر من أهمية حقوق الناس من حقوق الله تعالى , فتكون أجنبية عن إثبات المطلوب.

وقد يستدل عليه بما ورد في أداء دين المقتول عمداً من ديته لأنه أحق بديته من غيره

[٢]. وفيه : أنه انما يقتضي الأحقية فيما لو كان في ذمة الميت مال ودار الأمر بين صرف التركة في قضائه وبين صرفها الى الوارث. والواجبات البدنية ليست من الأموال ـ لا لأنها أفعال في قبال الأموال , إذ الأفعال قد لا تخلو من مالية. ولذا تقابل بالمال , فاذا كان الميت مشغول الذمة بفعل مالي ـ من خياطة ثوب أو بناء قنطرة أو نحوهما ـ أمكن دعوى خروجها من الأصل ـ , بل لأن الواجبات البدنية لم تجب على المكلف بما أنها أموال , بل بما أنها عبادات مخصوصة قد ألغيت فيها حيثية المالية‌

__________________

[١] مرت الإشارة إلى انه ورد ـ في اخبار كثيرة ـ التعبير عن الصلاة والحج بالدين. والرواية المذكورة في المتن موافقة لما في الحدائق عن السيد (ره). وأقرب الروايات الى هذا المضمون هو ما في المستدرك والا فالتفاوت بينه وبين سائر الروايات كثير , وان اشترك الجميع في المقصود. فراجع ما علقناه ـ حول هذا الموضوع ـ في أوائل الكلام في هذا الفصل.

[٢] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب القصاص في النفس حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست