responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 99

( مسألة ٤ ) : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته [١] , ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر [٢].

( مسألة ٥ ) : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام , فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.

( مسألة ٦ ) : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود ـ سهواً [٣] لا تبطل صلاته , وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً. وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر , فان القيام حال تكبيرة‌

______________________________________________________

كما يأتي تصريحه بذلك في مبحث القنوت ـ وهو خلاف ما اختاره في القيام حال القراءة , والفرق بين المقامين غير ظاهر. وموثق عمار المتقدم لا يدل على اعتباره بنحو الشرطية.

[١] لأنه يدور الأمر بين بقاء الأمر بالقراءة فيلزم زيادة الركوع الذي فعله لفوات الترتيب فتبطل الصلاة , وبين سقوط الأمر بها فيصح الركوع وتصح الصلاة. وإذ أن الأول يستلزم وجوب الإعادة , ينتفي بحديث : « لا تعاد الصلاة » , فيتعين البناء على الثاني. وسيأتي التعرض لذلك في مباحث الخلل. ثمَّ إن هذا إذا قام بعد القراءة جالساً فركع عن قيام , أما إذا ركع عن جلوس فصلاته باطلة , لفوات القيام المتصل بالركوع الذي هو الركن كما سبق.

[٢] يعني في المسألة الثانية , وقد تقدم أن الأقوى عدمه.

[٣] قد عرفت الإشكال في كون القيام للقراءة والتسبيح جزءاً أو‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست