« ليست بنحيرة , ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يدك إذا كبرت وإذا ركعت , وإذا رفعت رأسك من الركوع , وإذا سجدت , فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع , وإن لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة » , وصحيح معاوية في وصية النبي (ص) لعلي (ع) : « وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما » [١].
هذا , ولكن الإجماع غير ظاهر , بل قد عرفت دعواه على الاستحباب وصحيح الحلبي وارد في مقام بيان الافتتاح الكامل لا أصل الافتتاح , بقرينة ذكر بسط الكفين , وتكرار التكبير وذكر الأدعية. وصحيح ابن سنان وما بعده مما ورد في تفسير الآية إنما يجدي في عموم الحكم بضميمة قاعدة الاشتراك , وهي غير ظاهرة , فتأمل , فلم يبق إلا صحيح زرارة , وصحيح معاوية. ويمكن رفع اليد عن ظاهرهما بقرينة ما في النصوص من التعليل : بأنه زينة[٢] , وبأنه « ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع , فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعاً مبتهلا » [٣]وبأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب , مما هو ظاهر في الاستحباب مضافا الى صحيح ابن جعفر (ع) : « على الامام أن يرفع يده في الصلاة , ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » [٤]. فإن النفي عن غير الإمام يقتضي النفي عنه بضميمة عدم القول بالفصل , ولا يعارض بأن الأمر للإمام بالرفع يقتضي الأمر لغيره بقرينة عدم القول بالفصل أيضاً ,
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٨.