السابعة هي الفريضة , وهي تكبيرة الافتتاح , وبها تحريم الصلاة » [١]فلا يصلح للحجية عليه. وكأنه لذلك قال في كشف اللثام : « لا أعرف لتعينه ـ يعني لتعين الأخير أو فضله ـ علة .. ». وأما القول بالتخيير , فاستدل له في الجواهر بإطلاق الأدلة , ولم أقف على هذا الإطلاق. نعم مقتضى أصالة البراءة عدم قدح تقديم التكبير المستحب عليها , ولا تأخيره عنها , ولا تقديم بعضه وتأخير آخر. لكن في ثبوت التخيير بذلك تأمل.
[١] كما عن المجلسي الأول , وهو الذي تشهد له النصوص التي منها ـ مضافاً الى ما تقدم صحيح زيد الشحام : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الافتتاح؟ فقال : تكبيرة تجزئك. قلت : فالسبع؟ قال (ع) : ذلك الفضل » [٢] وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ , والثلاث أفضل , والسبع أفضل كله » [٣] , وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « الامام تجزئه تكبيرة واحدة , وتجزئك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك » [٤] , وخبر هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى (ع) : « قلت له : لأي علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات .. الى أن قال (ع) : فتلك العلة يكبر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات » [٥] , الى غير ذلك.
وبالجملة نصوص الباب ما بين ما هو ظاهر في ذلك وصريح فيه , وما هو