responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 72

______________________________________________________

أو الأخيرة أو غيرها.

واستدل أيضا بصحيحة زرارة : « قال أبو جعفر (ع) : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء‌ .. الى أن قال : ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت به دابته , غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » [١]. وفيه أن الاستدلال إن كان من جهة الأمر بالاستقبال بأول تكبيرة فهو أعم من كون الأولى تكبيرة الإحرام , لجواز كون غيرها تكبيرة الإحرام ومع ذلك اكتفي بالاستقبال حالها لكونها من الأجزاء المستحبة المتعلقة بالصلاة , مع أنه لا ينفي ما ذهب اليه والد المجلسي (ره) , وكذا لو كان الاستدلال من جهة قوله (ع) : « حين يتوجه » , مع أنه يتوقف على كونه بدلا من الأول لا قيداً للتكبيرة المضاف إليها كما لا يخفى بالتأمل , وبصحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر (ع) الواردة بتعليل استحباب السبع بإبطاء الحسين (ع) عن الكلام حيث قال (ع) فيه : « فافتتح رسول الله 6 الصلاة فكبر الحسين (ع) , فلما سمع رسول الله (ص) تكبيره عاد فكبر (ص) فكبر الحسين (ع) , حتى كبر رسول الله (ص) سبع تكبيرات وكبر الحسين (ع) , فجرت السنة بذلك » [٢]بتقريب أن التكبير الأول الذي كبره النبي (ص) هو تكبيرة الإحرام التي وقع الدخول بها في الصلاة , لإطلاق الافتتاح عليها , والعود الى التكبير ثانياً وثالثاً إنما وقع لتمرين الحسين (ع) على النطق. وفيه أن ذلك كان قبل تشريع السبع فلا يدل على ذلك بعد تشريعه , مع أن الفعل لإجماله لا يدل على تعين ذلك كلية , والحكاية من المعصوم لم تكن لبيان هذه الجهة كي ترفع إجماله. نعم قوله (ع) : « فجرت بذلك السنة » يدل على التعيين لو كان راجعا‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب صلاة الخوف حديث : ٨.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست