responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 71

ويجوز الاقتصار على الخمس , وعلى الثلاث [١] , ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام [٢]

______________________________________________________

[١] كما تقدم في صحيح زرارة‌. وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله 7 : « إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة , وان شئت ثلاثاً , وان شئت خمساً , وان شئت سبعاً , فكل ذلك مجز عنك , غير انك إذا كنت إماماً لم تجهر إلا بتكبيرة » [١].

[٢] كما صرح به غير واحد , وظاهر المنتهى والذكرى : نسبته إلى أصحابنا , وعن المفاتيح والبحار : انه لا خلاف فيه , وفي كشف اللثام : « قد يظهر من المراسم والغنية والكافي أنه يتعين كونها الأخيرة , وربما نسب الى المبسوط أيضاً » وعن البهائي في حواشي الاثنى عشرية , والجزائري والكاشاني في الوافي , والمفاتيح , والبحراني في الحدائق : الظاهر أنها الأولى.

واستدل له في الحدائق بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك , ثمَّ ابسطهما بسطاً , ثمَّ كبر ثلاث تكبيرات » [٢]بتقريب أن الافتتاح إنما يصدق بتكبيرة الإحرام والواقع قبلها من التكبيرات ـ بناء على ما زعموه ـ ليس من الافتتاح في شي‌ء. وفيه : أن ظاهر الصحيحة ـ بقرينة جعل الجزاء رفع الكفين , وبسطهما , والتكبيرات الثلاث , والأدعية , وبقية التكبيرات السبع ـ أن المراد : إذا أردت الافتتاح , وحينئذ يكون ما ذكر بعده بياناً لما به الافتتاح فتكون ظاهرة في وقوع الافتتاح بتمام التكبيرات السبع , فإن أمكن الأخذ به تعين ما حكي عن والد المجلسي (ره) : من كون الجميع تكبيرات الافتتاح , وإلا كانت الرواية خالية عن التعرض لتعيين تكبيرة الإحرام , وأنها الاولى‌


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست