بدل التكبير مع التقصير في التعلم , لا في أصل الصحة , فما عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس من التصريح بعدم صحة الصلاة ضعيف. لكن الإشكال في ثبوت الحديث المذكور , إذ لم أعثر عليه في كتب الحديث لا مسنداً ولا مرسلا , وإنما هو مذكور في كلام بعض المتأخرين من الفقهاء , منهم صاحب الجواهر في موارد كثيرة : منها مسألة فاقد الطهورين. ولعله يأتي في بعض المباحث التعرض له إن شاء الله تعالى.
[١] إجماعاً كما عن الانتصار والمختلف , وفي المنتهى : « لا خلاف بين علمائنا في استحباب التوجه بسبع تكبيرات ». ونحوه ما عن جامع المقاصد والحدائق. والنصوص الدالة عليه كثيرة , كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال (ع) : « أدني ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة , وثلاث , وخمس , وسبع أفضل » [١] , وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله 7 : « إن رسول الله (ص) كان في الصلاة , وإلى جانبه الحسين ابن علي (ع) فكبر رسول الله (ص) فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير , ثمَّ كبر رسول الله (ص) فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير , فلم يزل رسول الله 6 يكبر ويعالج الحسين (ع) التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين (ع) التكبير في السابعة , فقال أبو عبد الله 7 : فصارت سنة » [٢]. ونحوهما غيرهما مما يأتي إن شاء الله تعالى.
[٢] كما تضمنته النصوص.
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 70