فيه ما في كشف اللثام : من أن الإصبع لا يشار بها الى التكبير غالباً , وإنما يشار بها الى التوحيد. وفيه منع ظاهر كما يشير اليه خبر السكوني , ودعوى أن ما في الخبر راجع الى التشهد خاصة ممنوعة. فالأخذ بظاهره متعين.
[١] لاشتراكهما في الوجوه المتقدمة.
[٢] أما الإثم فلأن الظاهر من أدلة الابدال الاضطرارية ثبوت البدلية في ظرف سقوط التكليف بالمبدل منه الاختياري , للعجز المسقط عقلا للتكاليف , لا تقييد الحكم الاختياري بالقدرة بنحو تكون القدرة شرطاً للوجوب شرعا , ليكون منوطاً بها إناطة الوجوب المشروط بشيء بوجود ذلك الشيء , كي لا يجب حفظها عقلا , كما لا يجب حفظ شرائط الوجوب على ما تقرر في محله من الأصول من أن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه لأن ذلك خلاف الظاهر منها عرفا , فيكون الوجوب الثابت للمبدل منه مطلقاً غير مشروط , فتفويت مقدمته معصية له عقلا موجبة لاستحقاق العقاب , كما أشرنا الى ذلك في التيمم ووضوء الجبائر وغيرهما من المباحث.
وأما الصحة فلإطلاق البدلية المستفاد من الأدلة المتقدمة. نعم ـ بناء على ما عرفت من الإشكال في أدلتها وأن العمدة فيها الإجماع ـ يشكل القول بالصحة. اللهم الا أن يقال : صحة الصلاة في الجملة مما تستفاد من حديث : « لا تسقط الصلاة بحال » [١] , فالإشكال إنما يكون في وجوب
[١] مر الكلام فيه في أواخر المسألة السادسة من هذا الفصل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 69