responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 69

( مسألة ٨ ) : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام [١] حتى في إشارة الأخرس.

( مسألة ٩ ) : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته [٢] على الأقوى , والأحوط القضاء بعد التعلم.

______________________________________________________

فيه ما في كشف اللثام : من أن الإصبع لا يشار بها الى التكبير غالباً , وإنما يشار بها الى التوحيد. وفيه منع ظاهر كما يشير اليه خبر السكوني‌ , ودعوى أن ما في الخبر راجع الى التشهد خاصة ممنوعة. فالأخذ بظاهره متعين.

[١] لاشتراكهما في الوجوه المتقدمة.

[٢] أما الإثم فلأن الظاهر من أدلة الابدال الاضطرارية ثبوت البدلية في ظرف سقوط التكليف بالمبدل منه الاختياري , للعجز المسقط عقلا للتكاليف , لا تقييد الحكم الاختياري بالقدرة بنحو تكون القدرة شرطاً للوجوب شرعا , ليكون منوطاً بها إناطة الوجوب المشروط بشي‌ء بوجود ذلك الشي‌ء , كي لا يجب حفظها عقلا , كما لا يجب حفظ شرائط الوجوب على ما تقرر في محله من الأصول من أن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه لأن ذلك خلاف الظاهر منها عرفا , فيكون الوجوب الثابت للمبدل منه مطلقاً غير مشروط , فتفويت مقدمته معصية له عقلا موجبة لاستحقاق العقاب , كما أشرنا الى ذلك في التيمم ووضوء الجبائر وغيرهما من المباحث.

وأما الصحة فلإطلاق البدلية المستفاد من الأدلة المتقدمة. نعم ـ بناء على ما عرفت من الإشكال في أدلتها وأن العمدة فيها الإجماع ـ يشكل القول بالصحة. اللهم الا أن يقال : صحة الصلاة في الجملة مما تستفاد من حديث : « لا تسقط الصلاة بحال » [١] , فالإشكال إنما يكون في وجوب‌


[١] مر الكلام فيه في أواخر المسألة السادسة من هذا الفصل‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست