لكنه معارض بما دل على جواز الإقامة ماشياً [١] , وبعد حمله على الاستحباب لا مجال للبناء على الوجوب في الصلاة. ورواية السكوني فيمن يريد أن يتقدم الى وهو في الصلاة قال (ع) : « يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد ثمَّ يقرأ » [٢]وفيه : انه لا يشمل ما نحن فيه.
وما قد يدعى من دخوله في مفهوم القيام الواجب نصاً وفتوى , ولذا لم يتعرض الأكثر لوجوبه في المقام مع ما عرفت من إجماعهم عليه. فيه : أنه ممنوع , وعدم التعرض له أعم من ذلك. فالعمدة إذاً في دليله الإجماع , والقدر المتيقن منه صورة العمد. فدعوى ركنيته ـ كما عن الشهيد وتبعه عليه المصنف (ره) وجماعة , فتبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً ـ غير ظاهرة نعم لا بأس بدعوى ذلك في القيام , لما عرفت من موثق عمار فيخصص به حديث : « لا تعاد الصلاة ».
[١] المعروف بين الأصحاب أن أقل الجهر أن يسمع القريب منه , تحقيقاً أو تقديراً , وحد الإخفات أن يسمع نفسه كذلك , قال في المعتبر : « وأقل الجهر أن يسمع غيره القريب , والإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعاً , وهو إجماع العلماء ». وقال في المنتهى : « أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب , أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعاً , بلا خلاف بين العلماء. والإخفات أن يسمع نفسه , أو بحيث يسمع لو كان سامعاً وهو وفاق ». وقال الشيخ (ره) في محكي تبيانه : « حد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره , والمخافتة بأن يسمع نفسه ». وعلله
[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 63