نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 51
( مسألة ٣٠ ) : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا وتخيل أنها الظهر مثلا ثمَّ تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة , لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق.
( مسألة ٣١ ) : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان , وكذا في نوافل الظهرين وكذا إذا تبين بطلان الأولتين , وليس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين [١] , فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة , حيث أنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الاولى , أو العكس , أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع.
القصر على المسافر , فاذا وجب عليه القصر لم يصح ما فعله , لعدم إمكان العدول به اليه من جهة الزيادة.
[١] هذا لا يجدي في الصحة إذا قصد على نحو التقييد , فإنه مدار البطلان في جميع موارد الخطأ في القصد , ولعل المراد الإشارة إلى أنه لم يقصد على نحو التقييد , بل من باب الخطأ في التطبيق , وقد تقدم في مباحث نية الوضوء ما له نفع في المقام فراجع , والله سبحانه أعلم.
فصل في تكبيرة الإحرام
[٢] كما في غير واحد من النصوص , كما سيأتي.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 51