أما إذا كان محله وضع الجبهة لا غير ووضع بقية المساجد واجب آخر في عرضه حاله , فالذكر بلا وضع بقية المساجد يكون في المحل , ويكون الوضع قد فات محله , فلا مجال لتداركه , فيسقط , لكن المظنون الأول , فتأمل.
[١] كما صرح به في الجواهر وغيرها , لأصالة البراءة من مانعيته , وليس مأتياً به بقصد الجزئية كي يكون زيادة. وأما الوضع بعد الرفع فهو واجب لوجوب الذكر حاله , فأولى أن لا يكون قادحا في الصلاة. وفي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده , هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال (ع) : لا بأس إذا شق عليه أن يحكه والصبر الى أن يفرغ أفضل » [١] , ومن ذلك يظهر ضعف ما في الجواهر عن بعض المشايخ : من التوقف في ذلك , أو الجزم بالبطلان. وقد أطال العلامة الطباطبائي في هذا المقام , ومما قال 1 :
« ورفعه حال السجود لليد
أو غيرها كالرجل غير مفسد
فإنه فعل قليل مغتفر
والوضع بعد الرفع عن أمر صدر »
.. الى أن قال ـ بعد التعرض لأمثال المقام , وخبر ابن جعفر (ع) المتقدم ـ :
« وترك هذا كله من الأدب
وليس مفروضاً ولكن يستحب »
[٢] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا , بل في المعتبر