نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 105
وكذا إذا لم يكن مستقراً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار , أو خشبة , أو نحوها. نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار [١]. وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام [٢] , وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس [٣].
لا شاهد عليه , فلا يكون جمعاً عرفياً. بل الجمع العرفي حمل الأول على الكراهة , والأخذ بظاهر الثانية من الجواز , ولو فرض التعارض فالترجيح للثانية , لأنها أكثر وأشهر. وكأنه لذلك اختار أبو الصلاح الجواز على كراهة , وعن المدارك , والكفاية , والبحار , والتنقيح , وفي الحدائق , والمستند : تقويته. والطعن في النصوص الأخيرة بموافقة العامة , غير قادح في الحجية , ولا موجب للمرجوحية إلا بعد فقد الترجيح بالأشهرية. نعم العمدة : وهنها بالشذوذ , وإعراض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجية. فتأمل.
[١] إجماعاً كما في المستند , وفي الجواهر : « لا تأمل لأحد من الأصحاب في اعتبار الاختيار في شرطية الاقلال , أما لو اضطر اليه جاز بل وجب وقدم على القعود , بلا خلاف أجده فيه بيننا , بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه ». ويشهد له ذيل صحيح ابن سنان , وصريح خبر الدعوات , ويشير اليه ذيل خبر ابن بكير.
[٢] كما عن جماعة التصريح به , لأن ذلك مخالفة لما دل على وجوب القيام.
[٣] في الذكرى , وجامع المقاصد , وعن الألفية , والدروس , والروض , وغيرها : أن التباعد بين الرجلين إذا كان فاحشاً يخل بالقيام
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 105