نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 101
ليلزم الزيادة.
( مسألة ٧ ) : إذا شك في القيام حال التكبير , بعد الدخول فيما بعده , أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده , أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود , ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به , وبنى على الإتيان [١].
[١] كل ذلك لقاعدة التجاوز , بناء على شمولها لمطلق الفعل المرتب على المشكوك. ولو قيل باختصاصها بالأفعال المعهودة المفردة بالتبويب , أو بالإفعال الأصلية , فلا تشمل مقدمات الأفعال امتنع جريانها في الشك في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود قبل الدخول فيه , بناء على أن الهوي من المقدمات للسجود. لكن القولين المذكورين ضعيفان مخالفان لإطلاق الأدلة ـ كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث الأذان. ويأتي إن شاء الله في مبحث الخلل ـ وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال (ع) : قد ركع » [١] , والتفكيك بين الركوع والقيام بعده غير ظاهر.
[٢] كما صرح به جمهور الأصحاب كما في مفتاح الكرامة , ويشهد له صحيح زرارة : « وقم منتصباً فان رسول الله (ص) قال : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » [٢] , وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : قال أمير المؤمنين (ع) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » [٣]