للأموات , وبعدم اقتضائها لزوم الإلزام لأنها واردة مورد الإرفاق.
[١] إجماعا كما عن الشيخ , والعلامة , والشهيد. بل قيل : إن دعواه متواترة. ويشهد به موثق عمار عن الصادق (ع) : « سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت. قال (ع) : لا يغسله مسلم ولا كرامة ـ ولا يدفنه , ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » [١] وفي رواية الاحتجاج لكلام وقع بين الحسين (ع) ومعاوية ( لع ) قال الحسين (ع) : « يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم » [٢].
[٢] أما إذا مات بعد التوبة فالظاهر وجوب تغسيله بناء على قبول توبته ظاهراً وباطناً , كما تقدم ذلك في مبحث مطهرية الإسلام بعد الكفر فراجع.
[٣] بلا إشكال كما في الجواهر , بل حكي عليه الإجماع , ويدل عليه ما ورد في تغسيل الصبي والصبية , كما سيأتي إن شاء الله.
[٤] بلا إشكال كما في الجواهر , وتقتضيه السيرة القطعية.
[٥] إجماعاً كما في الجواهر عن الخلاف. ويقتضيه العموم المتقدم في المخالف بناءً على تماميته , والا فالأصل يقتضي العدم.