نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 97
( مسألة ٦ ) : يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء [١] فلو كان حائل وجب رفعه , ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده , ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص [٢]
( مسألة ٧ ) : إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله , على خلاف ما مر في غسل النجاسات [٣] حيث
وزهرة , وسلار والهداية , بل عن الثاني دعوى الإجماع عليه , وعن الأخير : أنه من دين الإمامية وعن شرح المفاتيح : أنه الظاهر من فتاوى الأصحاب. للأخبار المتقدمة وغيرها مما تضمن الأمر بغسل الفرج , بناء على ظهورها في غسله من النجاسة. لكن عن الحلي عد ذلك من الآداب والسنن بغير خلاف , وعن كشف اللثام أنه من باب الاولى قطعاً , ونحوه ما عن جامع المقاصد. وحينئذ فالنصوص المذكورة لا تقوى على إثبات الوجوب لذلك , ولاشتمالها على كثير من السنن والآداب , وقرب دعوى كون الأمر بالغسل إرشادياً إلى إيجاد الغسل بنحو أسهل. مضافاً إلى ما في صحيح حكم بن حكيم : « فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك , وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك .. » [١] , فإنه ظاهر في صحة الغسل في حال نجاسة الرجلين لملاقاتهما للموضع. والتفكيك بين النجاسة السابقة فيشترط التطهير منها , والطارية في الأثناء فلا يشترط ذلك بعيد جداً.
[١] لقاعدة الاشتغال فيه وفيما يأتي.
[٢] تقدم الكلام فيه في غسل الوجه فراجع.
[٣] قد مر في العاشر من المطهرات ذكر وجهين في المسألة : تنجس