responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 91

أعضائه الثلاثه بنحو الارتماس [١], بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات ـ مرة بقصد غسل الرأس , ومرة بقصد غسل الأيمن , ومرة بقصد الأيسر ـ كفى. وكذا لو حرك بدنه تحت الماء [٢]

______________________________________________________

[١] كما هو ظاهر كل من عبر بالغسل , بل لعل ظاهرهم الاتفاق عليه , فان المحكي عن عبارة جماعة من القدماء وإن كان قد اشتمل على الأمر بالصب ونحوه لكن عبارة كثير خالية عنه , ومع ذلك لم يتوهم الخلاف منهم في ذلك , فدل على أن مراد الجميع واحد وهو مطلق الغسل , ويكون التعبير بالصب ونحوه في كلمات الجماعة جريا على عبارة النصوص كما هو عادتهم.

وكيف كان ففي المستند : انه لا ينبغي الريب في اعتبار الصب في الترتيبي , اعتمادا منه على النصوص البيانية المشتملة على الأمر بالصب ونحوه وفيه : أن الظاهر أن الوجه في التعبير بذلك كونه الطريق المتعارف في الغسل , لا أقل من حمله على ذلك بقرينة‌ قولهم (ع) : « ما جرى عليه الماء فقد طهر » [١] أو. « فقد أجزأه » [٢]أو : « كل شي‌ء أمسسته الماء فقد أنقيته » [٣]فإن ظاهر الجميع كون المعيار هو غسل البشرة. ويؤيد ذلك ورود الأمر بالصب في النصوص البيانية للوضوء‌[٤] مع ما عرفت من إطلاق الغسل في الكتاب والسنة , ودعوى ظهور الإجماع على كفاية الارتماس فيه. فتأمل جيدا.

[٢] قد عرفت الإشكال في وجوب التحريك. ثمَّ إن المصحح للفروض‌


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

[٤] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست