responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 85

ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات [١] مع مراعاة الترتيب.

الثانية : الارتماس [٢] وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية [٣] ,

______________________________________________________

[١] عملا بالعلم الإجمالي.

[٢] إجماعا , كما عن جماعة كثيرة , للنصوص , كما‌ في صحيح زرارة عن الصادق (ع) : « ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده » [١] وفي رواية الحلبي : « إذا اغتمس الرجل في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » [٢] ونحوهما غيرهما وعدم ذكر الارتماس في الغنية لا يدل على الخلاف فيه. مع أنه لا يهم بعد ما عرفت.

[٣] كما هو المشهور , وفي الحدائق نسبته الى كلام الأصحاب , وكأن الوجه فيه وصف الارتماس في النصوص بالوحدة , وبقرينة ذكر الارتماس في قبال الترتيب تحمل الوحدة على الارتماسة غير المجزأة على أعضاء الغسل على النحو المتعارف , فيكون المراد من الواحدة غير المجزأة , وإذ أن الوحدة الحقيقية غير معقولة , فلا بد أن تحمل على العرفية بحيث يكون الارتماس غير مجز في نظر العرف. وفي الحدائق اختار جواز التأني بنحو ينافي الدفعة العرفية , واحتمله في محكي كشف اللثام , وعن كشف الغطاء الميل إليه , وعلله في الأول بأن التأمل في الأخبار يقضي بان المراد بالارتماسة الواحدة ما يقابل الارتماسات المتعددة , لأجل رمس كل عضو على حدة‌


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٥‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست