[٢] إجماعا , كما عن جماعة كثيرة , للنصوص , كما في صحيح زرارة عن الصادق (ع) : « ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده » [١] وفي رواية الحلبي : « إذا اغتمس الرجل في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » [٢] ونحوهما غيرهما وعدم ذكر الارتماس في الغنية لا يدل على الخلاف فيه. مع أنه لا يهم بعد ما عرفت.
[٣] كما هو المشهور , وفي الحدائق نسبته الى كلام الأصحاب , وكأن الوجه فيه وصف الارتماس في النصوص بالوحدة , وبقرينة ذكر الارتماس في قبال الترتيب تحمل الوحدة على الارتماسة غير المجزأة على أعضاء الغسل على النحو المتعارف , فيكون المراد من الواحدة غير المجزأة , وإذ أن الوحدة الحقيقية غير معقولة , فلا بد أن تحمل على العرفية بحيث يكون الارتماس غير مجز في نظر العرف. وفي الحدائق اختار جواز التأني بنحو ينافي الدفعة العرفية , واحتمله في محكي كشف اللثام , وعن كشف الغطاء الميل إليه , وعلله في الأول بأن التأمل في الأخبار يقضي بان المراد بالارتماسة الواحدة ما يقابل الارتماسات المتعددة , لأجل رمس كل عضو على حدة