responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 78

والأحوط أن يغسل النصف [١] الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر , والسرة والعورة يغسل نصفهما‌

______________________________________________________

[١] فان المشهور وان كان هو غسل الرقبة مع الرأس , لتصريح جماعة كثيرة به , وظاهر آخرين , حيث جعلوا الأعضاء الثلاثة الرأس والجانبين الأيمن والأيسر , فإن الظاهر منهم إلحاق الرقبة بالرأس , بل لم يعرف الخلاف في ذلك بين القدماء والمتأخرين وأكثر متأخريهم , وهو الذي يقتضيه ظاهر ما‌ في صحيح زرارة : « ثمَّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف , ثمَّ صب على رأسه ثلاث أكف , ثمَّ صب على منكبه الأيمن مرتين , وعلى منكبه الأيسر مرتين » [١]. إلا أنه استشكل فيه جماعة ـ كالخراساني في الذخيرة , وصاحب رياض المسائل , والشيخ عبد الله البحراني ـ لفقد صريح النص في ذلك. وعدم دخول الرقبة في مفهوم الرأس. وإشعار‌ خبر أبي بصير : « وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات , وتغسل وجهك وتفيض الماء على جسدك » [٢]بعدم دخول الوجه في الرأس , فضلا عن دخول الرقبة فيه , وحينئذ تلحق بالجانبين. ولأجل ذلك كان الأحوط الجمع بينهما خروجاً عن شبهة الخلاف.

لكنها ضعيفة , لكفاية ظهور الصحيح المتقدم في وجوب غسلها مع الرأس , ولا يتوقف على وجود صريح النص به , ولا على دخولها في مفهوم الرأس عرفاً. وخبر أبي بصير‌ لا يصلح حجة على شي‌ء , لأن وجوب غسل الوجه مع الرأس مما لا كلام فيه من أحد , لاختصاص إشكالهم بالرقبة فقط.


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٩‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست