responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 49

الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شي‌ء فيها [١] , بل مطلق الوضع فيها [٢] وإن كان من الخارج أو في حال العبور.

______________________________________________________

معنى المسجدية فيها وزيادة. وللتعظيم. وللأخبار الدالة على المنع من دخول الجنب بيوت الأنبياء والأئمة (ع) أحياء , بضميمة ما دل على أن حرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياء , بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. وقد عقد لها في الوسائل بابا [١] , ورواها عن بصائر الدرجات للصفار‌ , وقرب الاسناد للحميري‌ , والإرشاد للمفيد‌ , وكشف الغمة لعلي بن عيسى الإربلي‌ والخرائج والجرائح للراوندي‌ , وكتاب الرجال للكشي‌. ومقتضاها المنع من أصل الدخول فيكون حكمها حكم المسجدين. لكن في دلالة جملة منها على المنع تأمل أو منع , ولا سيما بملاحظة عدم مبادرة أبي بصير الداخل وهو جنب إلى الخروج , مع صراحة بعضها في تعمده إلى الدخول ليطمئن قلبه , ومن البعيد جداً تعمده إلى ذلك. وأيضاً من البعيد أن لا يدخل في بيوتهم (ع) من يعولون به من أزواجهم وأولادهم وجواريهم وخدامهم إذا كانوا جنبا. فتأمل. وكأنه لأجل ذلك ـ مع عدم ثبوت معنى المسجدية فيها , وعدم الدليل على وجوب التعظيم بمثل ذلك ـ توقف في الحكم جماعة وإن كان هو الأحوط.

[١] كما تقدم وجهه.

[٢] قد عرفت الاشكال فيه , وأن ما دل على حرمة الوضع لا يدل على حكم تأسيسي , فلا يضر إذا كان من الخارج أو في حال العبور. والمصنف (ره) فرق بين الأخذ والوضع , فجعل تحليل الأخذ بلحاظ الدخول لا من حيث هو وتحريم الوضع من حيث هو , وهذا التفكيك غير ظاهر.


[١] وهو باب : ١٦ من أبواب الجنابة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست