responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 482

( مسألة ١٢ ) : مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل [١].

( مسألة ١٣ ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل , وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا. نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أو يكون مشتملا على العظم.

( مسألة ١٤ ) : مس الميت ينقض الوضوء [٢] فيجب الوضوء مع غسله.

( مسألة ١٥ ) : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة [٣] إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.

( مسألة ١٦ ) : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر [٤] , ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

______________________________________________________

[١] لعدم كون مسها مساً للميت ولا للقطعة المبانة. وكذا في الفرض اللاحق.

[٢] لا دليل عليه إلا ما دل على أن كل غسل معه وضوء. وقد تقدم الكلام فيه في الحيض.

[٣] لقاعدة الإلحاق المتكررة إليها الإشارة في هذا الشرح. مضافا إلى‌ مصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « من غسل ميتاً أو كفنه اغتسل غسل الجنابة » [١]. فتأمل جيداً.

[٤] كما هو المشهور شهرة عظيمة , بل قيل : إنه اتفاق من القائلين‌


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب غسل المس حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست