[١] لاحتمال كون المراد من الميت مطلق من قام به الموت في مقابل الحي لا خصوص الميت بعد الحياة , وقد يشهد به ظهور الإجماع , بل دعواه صريحاً على نجاسته.
[٢] لظهور النصوص في الميت بعد الحياة , كما يشهد به اشتراط البرودة الظاهرة فيما بعد الحرارة , كما هو المصرح به في جملة من النصوص [١]. وما عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) : « إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت , لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته » [٢] , ونحوه خبر ابن سنان[٣] ولا ينافي ذلك البناء على نجاسته , للإجماع , أو دعوى الظهور في مطلق الميت مقابل الحي. فتأمل.
[٣] لإطلاق المس الصادق على الجميع , كما تقدم في مس المحدث. وفي الروض : اعتبار المس مما تحله الحياة لما تحله الحياة. وفي جامع المقاصد : التردد في المس بالسن , وجزم بالوجوب في المس بالظفر والعظم , ثمَّ قال : « ولو مس الحي شيئاً من هذه من الميت ففي وجوب الغسل تردد , والظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر , وفي السن تردد ». وفي