responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 471

بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً [١] وإن كان الأقوى عدمه [٢].

( مسألة ١ ) : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أولا [٣] كالعظم والظفر ,

______________________________________________________

كذا في الجواهر.

[١] لاحتمال كون المراد من الميت مطلق من قام به الموت في مقابل الحي لا خصوص الميت بعد الحياة , وقد يشهد به ظهور الإجماع , بل دعواه صريحاً على نجاسته.

[٢] لظهور النصوص في الميت بعد الحياة , كما يشهد به اشتراط البرودة الظاهرة فيما بعد الحرارة , كما هو المصرح به في جملة من النصوص [١]. وما‌ عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) : « إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت , لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته » [٢] , ونحوه خبر ابن سنان‌[٣] ولا ينافي ذلك البناء على نجاسته , للإجماع , أو دعوى الظهور في مطلق الميت مقابل الحي. فتأمل.

[٣] لإطلاق المس الصادق على الجميع , كما تقدم في مس المحدث. وفي الروض : اعتبار المس مما تحله الحياة لما تحله الحياة. وفي جامع المقاصد : التردد في المس بالسن , وجزم بالوجوب في المس بالظفر والعظم , ثمَّ قال : « ولو مس الحي شيئاً من هذه من الميت ففي وجوب الغسل تردد , والظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر , وفي السن تردد ». وفي‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس‌

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ١١‌

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ١٢‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست