نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 464
وقراءة القرآن [١] ونحو ذلك , وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة [٢]. وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها [٣]. وهو أحوط. لكن الأقوى عدمه.
( مسألة ١١ ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة [٤] إلا أنه
وأنت جنب , ولا تجنب وأنت مختضب , ولا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك. ولا بأس به للنفساء » [١] , ومرسله الآخر عن أبي عبد الله (ع) قال : « تختضب النفساء » [٢]. وليس في النصوص ما يدل على النهي عنه.
[١] ورد في صحيح الحلبي [٣] وغيره[٤] الترخيص فيها لها , ولم أقف على النهي عنها.
[٢] وجهه أصالة المساواة.
[٣] قد عرفت نسبته إلى ظاهر الأصحاب , وعن التذكرة : « لا نعلم فيه خلافا ». ويظهر من ذكر غير واحد له مرسلا له إرسال المسلمات والتعرض لفروعه أنه كذلك. فالخروج إذا عن أصالة المساواة غير ظاهر.
[٤] إجماعا. لما عرفت غير مرة من أنه مقتضى الإطلاق المقامي لأمرها بالأغسال , بل هو مقتضى ما ورد في كيفية غسل الجنابة , بناء على حمله على بيان كيفية ماهية الغسل مطلقاً واجبة كانت ـ عن جنابة أو غيرها ـ أو مستحبة كما لعله الظاهر.