responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 464

وقراءة القرآن [١] ونحو ذلك , وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة [٢]. وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها [٣]. وهو أحوط. لكن الأقوى عدمه.

( مسألة ١١ ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة [٤] إلا أنه‌

______________________________________________________

وأنت جنب , ولا تجنب وأنت مختضب , ولا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك. ولا بأس به للنفساء » [١] , ومرسله الآخر عن أبي عبد الله (ع) قال : « تختضب النفساء » [٢]. وليس في النصوص ما يدل على النهي عنه.

[١] ورد في صحيح الحلبي‌ [٣] وغيره‌[٤] الترخيص فيها لها , ولم أقف على النهي عنها.

[٢] وجهه أصالة المساواة.

[٣] قد عرفت نسبته إلى ظاهر الأصحاب , وعن التذكرة : « لا نعلم فيه خلافا ». ويظهر من ذكر غير واحد له مرسلا له إرسال المسلمات والتعرض لفروعه أنه كذلك. فالخروج إذا عن أصالة المساواة غير ظاهر.

[٤] إجماعا. لما عرفت غير مرة من أنه مقتضى الإطلاق المقامي لأمرها بالأغسال , بل هو مقتضى ما ورد في كيفية غسل الجنابة , بناء على حمله على بيان كيفية ماهية الغسل مطلقاً واجبة كانت ـ عن جنابة أو غيرها ـ أو مستحبة كما لعله الظاهر.


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الجنابة حديث : ١١‌

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الجنابة حديث : ١٣‌

[٣] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ٦‌

[٤] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست