responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 419

الوضوء. وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب [١] نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر [٢] إذا لم يبق الا وقتها , وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل [٣] وإن لم تغتسل لها فللمغرب وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار العشاء.

( مسألة ١٦ ) : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع [٤] , إلا إذا فرض [٥] عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.

______________________________________________________

[١] يعني : وإن فصلت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم تجمع بينهما , لأن الجمع في الكبرى إنما كان لأجل الاجتزاء بالغسل الواحد.

[٢] لأنه يعتبر فيها الطهارة عنه , المفروض عدم حصولها.

[٣] لبطلانها بترك الغسل. ومنه يظهر الوجه فيما بعده.

[٤] لما عرفت من إطلاق دليل حدثيته , فيجب إعمال مقتضاه. كما عرفت أنه حكي عن الشيخ والعلامة وغيرهما : الاكتفاء بالوضوء , وأنه غير ظاهر إلا بدعوى عدم الدليل على حدثية الدم مطلقاً , ووجوب الوضوء من جهة الإجماع عليه , والأصل البراءة عن الغسل. وفيه : ان ظاهر الأدلة حدثيته مطلقا. مع قيام الإجماع عليها حتى ممن اكتفى بالوضوء , فإنه ادعي العفو عنه كما تقدم عن المحقق. ودعوى العفو مع الانقطاع محتاجة إلى دليل مفقود.

[٥] هذا الاستثناء غير متحصل , لأن مرجعه إلى عدم الاحتياج إلى غسل ثان بعد الغسل الواقع بعد الانقطاع.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست