نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 393
وإلى تبديل الخرقة [١] أو تطهيرها ـ غسل آخر للظهرين [٢] تجمع بينهما [٣] , وغسل للعشائين تجمع بينهما. والأولى كونه في آخر وقت [٤] فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين
ويمكن أن يستفاد من مصحح صفوان : « هذه مستحاضة , تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة , وتجمع بين صلاتين بغسل » [١].
وأما الثالث : فيدل عليه ما يأتي مما دل على وجوب الأغسال الثلاثة.
[١] من غير خلاف ظاهر , بل عن بعض دخوله في معقد إجماع الفخر. ويدل عليه ما دل على وجوب تبديل القطنة , فإنه أولى منه.
[٢] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك , وعن جامع المقاصد وشرح المفاتيح : نفي الخلاف فيه , قال في المعتبر : « وإن سال لزمها ثلاثة أغسال. وهذا متفق عليه عند علمائنا ». وتدل عليه النصوص المستفيضة التي تقدم بعضها.
[٣] كما صرح به جماعة , بل يظهر من غير واحد أنه مما لا كلام فيه. ويدل عليه الأمر به في صحيح ابن مسلم : « فلتجمع بين كل صلاتين بغسل » [٢] , ونحوه موثق زرارة وصحيح صفوان [٣]. نعم بناء على عدم وجوب معاقبة الصلاة للغسل يشكل وجوب الجمع , بل لا بد من جواز التفريق , لصعوبة التفكيك بين الصلاة الاولى والثانية. ولذا كان صريح بعض كون المسألتين من باب واحد , لكن ظاهر غيره خلافه كما عرفت.
[٤] بل هو الأفضل , لما فيه من إدراك وقت فضيلتهما كما ذكر. مضافا إلى الأمر به في صحيح معاوية , حيث قال (ع) : « تؤخر هذه وتعجل