responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 366

الركعة فتركت ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء [١].

( مسألة ٣٥ ) : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة [٢].

( مسألة ٣٦ ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة , بل وإن شكت على الأحوط [٣] , وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.

( مسألة ٣٧ ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية [٤]

______________________________________________________

[١] لصدق الفوت واقعاً , والظن المنكشف خطأه غير مانع عنه.

[٢] كأنه لاستصحاب بقاء الوقت. ولا فرق في ذلك بين ما إذا دخل الوقت وهي طاهر وعلمت بطروء الحيض في الأثناء وشكت في تقدمه وتأخره , وبين ما لو طهرت قبل خروج الوقت وشكت في سعة المقدار الباقي. لكن يشكل ذلك فيما إذا علم بمقدار الوقت وكان الشك في مدة العمل , كأن علمت أن الوقت عشر دقائق ولم تدر مقدار الصلاة , وأنه تكفيه العشر دقائق أو لا تكفيه , فإنه لا مجال لاستصحاب بقاء الوقت , لعدم الشك في مقداره. والشك في بقائه إلى آخر الصلاة ليس شكا في الامتداد كي يجري فيه الاستصحاب. ودعوى لزوم الاحتياط من جهة الشك في القدرة , فيها : أن ذلك إذا علم ثبوت الملاك , وهو في المقام مشكوك.

[٣] لأن الشك يوجب خوف الفوت , ومن القريب كونه طريقاً عقلائيا إلى الفوت فيعمل عليه , وإن كان محل تأمل. نعم لا يبعد ذلك مع ظهور أمارات الفوت.

[٤] لكونها صاحبة الوقت , كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في محله.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست