نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 3
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
فصل في الأغسال
والواجب منها سبعة [١] : غسل الجنابة , والحيض , والنفاس , والاستحاضة , ومس الميت , وغسل الأموات , والغسل الذي وجب بنذر ونحوه , كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل. والفرق بينهما [٢] ان في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا , وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها. وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.