نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 295
( مسألة ٦ ) : صاحبة العادة الوقتية [١] إذا تجاوز دمها للعشرة في العدد حالها حال المبتدئة [٢] في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم.
حجة لها حتى فيما مضى , لكونه من مداليلها. وكذا الحال في تبين الزيادة والنقصان. فتأمل.
[١] يعني : العادة الوقتية فقط دون العددية , سواء أكانت مضطربة العدد أم ناسيته , وعموم المتن للناسية بقرينة قوله (ره) : « وإذا علمت كونه .. » فان ذلك يختص بالناسية , فكلام المصنف (ره) شامل للمضطربة بالمعنى الأخص وللناسية ,
[٢] كما صرح به غير واحد , لما عرفت الإشارة إليه فيما سبق , من أن جملة من الفقرات في المرسلة ـ مثل حصر السنن في ثلاث , وأنه بين فيها كل مشكل , ولم يدع لأحد فيها مقالا بالرأي , ونحو ذلك ـ دالة على تعين رجوع المستحاضة إلى إحدى السنن الثلاث , وحيث أنها معتادة في الوقت وجب رجوعها إليها فيه , لما أشرنا إليه من إطلاق ما دل على الرجوع إلى أيام الأقراء , ومنه ما في المرسلة من قوله (ع) : « ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم , لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض ـ إذا عرفت ـ حيضاً » [١]ولأجل هذا ونحوه مما دل على طريقية الصفات للحيض عند فقد العادة , يحكم برجوعها في تعيين العدد الى التمييز. وأما الرجوع الى الأقارب عند فقده فلم يستبعده في الجواهر , وهو في محله بناء على ما عرفت من ثبوته للمضطربة , كما أشرنا إليه آنفا. وأما الرجوع إلى العدد فحالها فيه حال