إلا أن قوله : « لا تعرف أيامها » لما كان المراد منه أيام حيضها المختلطة بالاستحاضة , كانت أدلة التمييز موجبة لخروجها عن مورد السؤال , لاقتضائها العلم بأيامها , كما أشرنا إلى ذلك سابقاً , فيكون الرجوع الى الأقارب مشروطاً بفقد التمييز. كما أن الرواية المذكورة وإن كانت معارضة بالمرسلة الطويلة الحاصرة للسنن في ثلاث , والدالة على الرجوع الى العدد بمجرد فقد التمييز , إلا أنه يجب تقييدها بها حملا للمطلق على المقيد. بل يمكن أن تكون حاكمة عليها , لظهور المرسلة في كون الرجوع الى العدد لفقد الامارة نظير الأصل , فإذا ثبتت طريقية أقراء الأقارب كانت مقدمة عليه , ويكون الحصر في الثلاث إضافياً , إما بلحاظ الغالب لغلبة اختلاف الأقارب , وإما لغير ذلك.
ثمَّ المحكي عن الشيخ وابن حمزة والحلي والمحقق ـ في غير المعتبر ـ والعلامة ـ في غير المنتهى ـ والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم : ثبوت الحكم المذكور أيضاً لمن لم تستقر لها عادة. واستفادته من المضمر المذكور لا يخلو من إشكال , لاختصاصه بالمبتدئة بالمعنى الأخص. وكون ذكر المبتدئة في السؤال لا لخصوصية لها ـ لظهور قول السائل : « وهي لا تعرف أيامها » في كون المناط في السؤال ذلك ـ ممنوع. مع أن البناء عليه يوجب إلحاق الناسية بهما , ولم يلتزم به الجماعة.
وأما رواية زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها , فتقتدي بأقرائها , ثمَّ تستظهر على ذلك بيوم » [١] ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « النفساء إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها , واستظهرت