يونس القصيرة : « وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت , وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام , فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام , فذلك الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض , وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم أو اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة .. » [١]
لكنها ضعيفة السند بالإرسال , وبإسماعيل بن مرار المجهول الحال. ومعرض عنها عند المشهور.
نعم قد يدفع الأول بأن يونس ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه , كما نقله الكشي وتلقاه من بعده بالقبول. والثاني بعدم استثناء القميين ممن يروي عن يونس غير محمد بن عيسى العبيدي , وقد روى إسماعيل عن يونس في كتاب النوادر. فلاحظ حديث وجوب القصر على المكاري إذا أقام في بلده عشرة أيام[٢] , وبكون الراوي عن إسماعيل إبراهيم بن هاشم الجليل القدر الذي قيل في حقه : انه أول من نشر حديث الكوفيين في قم , والثالث : باعتماد الشيخ (ره) في كتبه الثلاثة والقاضي ومن تأخر , كما ذكره الأستاذ ( قده ) في رسالة الدماء.
وفيه : أنه لم يثبت كون المراد من إجماع العصابة عدم التأمل في من يروون عنه , كيف؟! وقد اشتهر الخلاف في قبول مراسيل ابن أبي عمير مع كونه من أصحاب الإجماع أيضا , وقد نقل الشيخ (ره) أنه لا يرسل بل ولا يروي إلا عن ثقة , فكيف بمثل يونس؟! وقد تقدم في