التداخل , لجواز كون الحدث المتأكد محتاجا في رفعه الى الغسل المتعدد فيكون كل غسل رافعاً لرتبة من الحدث. ومن ذلك تعرف أن الاشكال على المصنف (ره) من جهتين : إحداهما : دعوى وحدة حقيقة الأغسال وثانيتهما : دعوى اقتضاء ذلك للتداخل.
[١] فإنه لا ساد لباب احتمال المطلوبية فيصح لأجله الاحتياط. والله سبحانه الموفق المعين. ( وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ).
إلى هنا انتهى الكلام ـ فيما يتعلق بغسل الجنابة. في التاسع عشر من جمادى الأولى سنة الألف والثلاثمائة والتاسعة والأربعين.
فصل في الحيض
[٢] بذا عرفه جماعة , بل صريح غير واحد أنه في الشرع اسم للدم بل قيل : إنه اسم للدم لغة وشرعا. وادعي أنه ظاهر كلام جماعة من أهل اللغة كأصحاب الصحاح , والقاموس , والمجمل , والمغرب , ومجمع البحرين لكن في الاستظهار تأمل يظهر وجهه من مراجعة كلماتهم , ففي القاموس : « حاضت المرأة تحيض .. الى أن قال : سال دمها » ونحوه كلام غيره ولو كان المراد أنه اسم للدم كان المناسب أن يقال في تفسيره : إذا سال حيضها لا دمها. بل في مجمع البحرين : « الحيض اجتماع الدم , وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه » , وقريب منه ما في القاموس , فإنه كالصريح
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 150