responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 147

وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال [١] وإن كان غير بعيد , لكن لا يترك الاحتياط.

( مسألة ١٦ ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض [٢] , بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة , بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

______________________________________________________

لكن عرفت أنها خلاف الإطلاق. ويؤيده مرسل الفقيه , قال (ره) : « وروي في خبر آخر : من جامع في شهر رمضان ثمَّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه , إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » [١] , ومن ذلك تعرف الحكم في الصورة الثالثة , وان مقتضى إطلاق النصوص هو الاجزاء عن الجميع. ثمَّ إن الظاهر أن الكلام في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه إذا كان معه جنابة هو الكلام فيما سبق بعينه. والله سبحانه أعلم.

[١] كأن الوجه في تخصيص المقام بالإشكال دون ما سواه ـ مع أن العمدة في وجه الاجتزاء فيه وفي غيره هو الإطلاق المشترك بين الجميع ـ ورود بعض الوجوه المقتضية للاجزاء في غيره , مثل كون الاحداث حقيقة واحدة فرافع واحد منها رافع لغيره , ومثل كون المقصود من الأغسال المستحبة التنظيف , وهو يترتب على الغسل المقصود به رفع الحدث أو غيره قهراً , وعدم ورود مثل ذلك في المقام , ولذا لم يقل بالاجزاء فيه من قال به في غيره. فتأمل جيداً. والله سبحانه أعلم.

[٢] كما عرفت في الغسل المنوي به المستحب , وعرفت فيه أيضاً أن‌


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست