المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » [١] وموثق عمار : « سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمَّ تحيض قبل أن تغتسل. قال (ع) : إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فلا شيء عليها , فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحداً للحيض والجنابة » [٢] ومرسل جميل : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم » [٣] وخبر شهاب : « فيمن غسل ميتاً ثمَّ أتى أهله. قال (ع) : ويجزئه غسل واحد لهما » [٤] وجملة مما ورد في كفاية غسل واحد للحيض والجنابة[٥] وبها يرفع اليد عن أصالة عدم التداخل التي هي مقتضى ظهور أدلة السببية في كون كل سبب مستقلا في تأثيره , مقتضياً لمسبب غير ما يقتضيه السبب الآخر , كما هو محرر في محله. وكذا لو لم يكن واحد منها الجنابة بلا خلاف ظاهر أيضاً لإطلاق قوله (ع) : « فاذا اجتمع لله عليك .. ».
وأما إذا كانت كلها مستحبة فهو المشهور ظاهراً , كما قيل. وعن التحرير والقواعد والإرشاد : العدم , وعن جامع المقاصد : أنه أرجح , وعن ظاهر الدروس : الميل إليه. وكأنه لأصالة عدم التداخل , لعدم ما يوجب الخروج عنها , إذ ليس ما يوهم ذلك سوى قوله (ع) : « فاذا اجتمع لله عليك .. » , لكنه لا يصلح لذلك , لأن الظاهر من الحقوق هي الواجبة , لا أقل من عدم ظهوره في المستحبة. وفيه : أنه