[١] إجماعاً , كما عن جماعة. للأمر بهما في صحيح زرارة[١] , وموثق أبي بصير[٢] وغيرهما , المحمول على الاستحباب , جمعاً بينهما وبين ما دل على نفي الوجوب صريحاً , معللا في بعضها بأنه لا يجنب الباطن[٣]. [٢] كما يقتضيه عطفهما بـ « ثمَّ » الدالة على الترتيب.
[٣] كما عن جماعة , وليس لهم دليل ظاهر عدا ما عن الرضوي : « ويروى : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً. وروي : مرة تجزئه » [٤].
[٤] إجماعاً صريحاً وظاهرا , حكاه جماعة , للنصوص الدالة عليه , كصحيح زرارة الحاكي لاغتسال النبي (ص) مع زوجته بخمسة أمداد : ثلاثة له ومدين لها المتضمن لقوله (ع) : « ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع » [٥]المحمول على الاستحباب , للإجماع. ولما دل على الاكتفاء بمجرد جريان الماء على البدن وإمساسه به[٦] , وأنه يكفي مثل الدهن[٧] , كما أن مقتضى صدره ـ بل وغيره أيضاً اختصاص ذلك بحال الانفراد , وفي حال الاشتراك المستحب بثلاثة أمداد للرجل ومدين للمرأة. ولكنه خلاف إطلاق كلماتهم. اللهم إلا أن تكون محمولة على صورة الانفراد لا غير.