شيء ولم يعلم به. قال (ع) : لا , حتى يستيقن أنه قد نام , حتى يجيء من ذلك أمر بيِّن , وإلا فإنه على يقين من وضوئه , ولا ينقض اليقين أبداً بالشك .. » [١] وفي رواية بكير : « وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت » [٢] , ونحوهما غيرهما مما هو كثير.
[١] إذا لا فرق في جريان الاستصحاب بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجود لعموم الدليل , والتفصيل ـ كما عن بعض ـ في غير محله. ومنه يظهر الوجه في المسألة الآتية.
[٢] لأنه ليس بولاً ولا غائطاً , فينفى نقضه بأدلة الحصر. وكذا الدم.
[٣] هذا يتم إن صدق عليه أنه بول أو غائط حال الخروج , ويكون صدق الدم عليه من باب المسامحة , كما هو مستعمل عرفاً. وأما الصدق
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 260