responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 260

وكذا إذ شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا [١] , إلا أن يكون قبل الاستبراء , فيحكم بأنه بول , فان كان متوضئاً انتقض وضوؤه , كما مر.

( مسألة ٢ ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء , وكذا لو شك في خروج شي‌ء من الغائط معه.

( مسألة ٣ ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض [٢] , وكذا الدم الخارج منهما , إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً [٣] ,

______________________________________________________

شي‌ء ولم يعلم به. قال (ع) : لا , حتى يستيقن أنه قد نام , حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيِّن , وإلا فإنه على يقين من وضوئه , ولا ينقض اليقين أبداً بالشك .. » [١] ‌و‌في رواية بكير : « وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت » [٢] ‌, ونحوهما غيرهما مما هو كثير.

[١] إذا لا فرق في جريان الاستصحاب بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجود لعموم الدليل , والتفصيل ـ كما عن بعض ـ في غير محله. ومنه يظهر الوجه في المسألة الآتية.

[٢] لأنه ليس بولاً ولا غائطاً , فينفى نقضه بأدلة الحصر. وكذا الدم.

[٣] هذا يتم إن صدق عليه أنه بول أو غائط حال الخروج , ويكون صدق الدم عليه من باب المسامحة , كما هو مستعمل عرفاً. وأما الصدق‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست