responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 98

أو ثلاث حرائر , أو أربع حرائر [١] , أو ثلاث إماء وحرة [٢] كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة [٣].

( مسألة ١ ) : إذا كان العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال , ومقتضى الاحتياط : أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين , وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر , فلا يجوز له الزيادة على حرتين وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة الى العبد , وكالأمة بالنسبة إلى الحر [٤]. بل يمكن أن يقال : إنه بمقتضى القاعدة. بدعوى أن المبعض حر وعبد , فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين , ومن حيث عبديته‌

______________________________________________________

الفقيه : « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة » [١]. ومنهما يظهر : أنه لا يجوز أن يجمع بين حرتين وأمة. قال في الشرائع : « إذا استكمل العبد أربعاً من الإماء , أو حرتين , أو حرة وأمتين , حرم عليه ما زاد ». ومثله كلام غيره. وادعي عليه الإجماع في كلام جماعة كثيرة.

[١] لما سبق.

[٢] للمرسل السابق‌. وصحيح محمد بن مسلم‌ لا يدل على المنع فيه.

[٣] لمصحح أبي بصير السابق‌.

[٤] قال في القواعد : « والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر , وكالحرة في حق العبد , والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء , وكالعبد في حق الحرائر » ونحوه كلام غيره. وعللوه بالاحتياط , وتغليب جانب الحرمة. ولكن قال في الجواهر : « لا ريب في أنه أحوط , وإن كان لا يخلو من بحث , إن‌


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب نكاح العبيد حديث : ١٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست