نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 98
أو ثلاث حرائر , أو أربع حرائر [١] , أو ثلاث إماء وحرة [٢] كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة [٣].
( مسألة ١ ) : إذا كان العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال , ومقتضى الاحتياط : أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين , وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر , فلا يجوز له الزيادة على حرتين وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة الى العبد , وكالأمة بالنسبة إلى الحر [٤]. بل يمكن أن يقال : إنه بمقتضى القاعدة. بدعوى أن المبعض حر وعبد , فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين , ومن حيث عبديته
الفقيه : « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة » [١]. ومنهما يظهر : أنه لا يجوز أن يجمع بين حرتين وأمة. قال في الشرائع : « إذا استكمل العبد أربعاً من الإماء , أو حرتين , أو حرة وأمتين , حرم عليه ما زاد ». ومثله كلام غيره. وادعي عليه الإجماع في كلام جماعة كثيرة.
[١] لما سبق.
[٢] للمرسل السابق. وصحيح محمد بن مسلم لا يدل على المنع فيه.
[٣] لمصحح أبي بصير السابق.
[٤] قال في القواعد : « والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر , وكالحرة في حق العبد , والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء , وكالعبد في حق الحرائر » ونحوه كلام غيره. وعللوه بالاحتياط , وتغليب جانب الحرمة. ولكن قال في الجواهر : « لا ريب في أنه أحوط , وإن كان لا يخلو من بحث , إن
[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب نكاح العبيد حديث : ١٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 98