responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 84

ولم يطلقها. الا أن مقتضى حسنة حمران‌ وخبر بريد‌ المثبتين لها [١] عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها. والأحوط ما ذكره المشهور. ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية [٢] وإن‌

______________________________________________________

[١] المتقدمين آنفاً. وعن ابن الجنيد : الفتوى بمضمونهما ولعله اعتماداً منه عليهما. لكن في الجواهر : « يجب حملهما على سقوطها صلحاً , بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية , فإن الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة النص والفتوى , فلا تسقط مجاناً من غير عوض. لأنه لو لم يحمل على الصلح فاما أن يكون المراد سقوط الدية بالعزم على الإمساك , أو بنفس الإمساك المستمر الى الموت بأن تسقط الدية به , أو يبقى الحكم بالسقوط مراعى بالموت فإن أمسكها حتى مات تبين السقوط من حين الإمساك , أو عدم ثبوت الدية بالإفضاء. واللوازم ـ خصوصاً بعضها ـ في غاية البعد ». والاشكال عليه ظاهر , فإنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. نعم يمكن الإشكال : بأن النصوص مهجورة عند الأصحاب , فلا مجال للاعتماد عليها. والدية وإن لم يصرح بلفظها في غير الخبرين , لكن دل عليها جملة من الروايات , منها خبر غياث المتقدم في أول الفصل‌ , ومنها‌ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب , فهو ضامن » [١]. ونحوهما غيرهما.

[٢] بلا خلاف معتد به أجده فيه , بل قد حكى الإجماع عليه جماعة , كما في الجواهر : ويشهد له‌ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها , قال (ع) : عليه الاجراء عليها ما دامت حية » [٢]. وعن الإسكافي : سقوطها بالطلاق. ووجهه غير‌


[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٨.

[٢] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست