أربعة أشهر استعدت عليه , فاما أن يفي وإما أن يطلق , فان كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل » [١] , وظاهره أن الاستعداء إنما هو ترك الوطء. لكن مورده المغاضبة , وظاهره إلحاق المغاضبة بالإيلاء في الحكم , فلا يكون مما نحن فيه.
[١] في الجواهر : « أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحاً من الأصحاب ». لكن لا معدل عن العمل بإطلاق النص , المؤيد بإطلاق الفتوى.
[٢] في شمول النص للغائب تأمل. لاحتمال أن يكون المراد من قوله في السؤال : « عنده المرأة الشابة » : أن تكون حاضرة عنده. وربما تشهد به السيرة. ولذا قيد في كشف اللثام الحكم المذكور بحضور الزوج. نعم استدل على التعميم بماروي عن عمر : أنه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد , وسمع امرأة تنشد أبياتاً من جملتها :
فو الله لو لا الله لا شيء غيره
لزلزل من هذا السرير جوانبه
عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع , فقيل له : أربعة أشهر , فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر[٢]. لكنه ليس بحجة سنداً , ولا مسنداً اليه , ولا دلالة , إذ من الجائز أن يكون ضرب المدة من الأحكام السياسية , لا الشرعية.