responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 74

والأمة والحرة [١] , لإطلاق الخبر. كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر [٢] , في غير سفر الواجب. وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مر [٣].

______________________________________________________

أربعة أشهر استعدت عليه , فاما أن يفي وإما أن يطلق , فان كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل » [١] ‌, وظاهره أن الاستعداء إنما هو ترك الوطء. لكن مورده المغاضبة , وظاهره إلحاق المغاضبة بالإيلاء في الحكم , فلا يكون مما نحن فيه.

[١] في الجواهر : « أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحاً من الأصحاب ». لكن لا معدل عن العمل بإطلاق النص , المؤيد بإطلاق الفتوى.

[٢] في شمول النص للغائب تأمل. لاحتمال أن يكون المراد من قوله في السؤال : « عنده المرأة الشابة » ‌: أن تكون حاضرة عنده. وربما تشهد به السيرة. ولذا قيد في كشف اللثام الحكم المذكور بحضور الزوج. نعم استدل على التعميم بما‌روي عن عمر : أنه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد , وسمع امرأة تنشد أبياتاً من جملتها :

فو الله لو لا الله لا شي‌ء غيره

لزلزل من هذا السرير جوانبه

عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع , فقيل له : أربعة أشهر , فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر [٢]. لكنه ليس بحجة سنداً , ولا مسنداً اليه , ولا دلالة , إذ من الجائز أن يكون ضرب المدة من الأحكام السياسية , لا الشرعية.

[٣] يعني : في المسألة الرابعة.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الإيلاء حديث : ٢.

[٢] راجع كنز العمال الجزء : ٨ حديث : ٥٢٢٧ , ٥٢٣٤. مع اختلاف يسير.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست