responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 604

أو نحو ذلك , وشك في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي , فإنها أيضاً تخرج من الأصل , لأن الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما , والظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما.

( مسألة ٤ ) : إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها [١] , ولا يجوز له الرجوع في إجازته [٢]. وأما إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولان ,

______________________________________________________

جائز » [١] ‌, لكون هذا الإقرار متعلقاً بالورثة , فهو ليس إقراراً على النفس , بل هو للنصوص الدالة على نفوذ إقرار الإنسان بالدين وبالزكاة وبالحج , وأنه يجب على الورثة العمل به.

[١] وفي الجواهر : أنه إجماع بقسميه. انتهى. و‌في صحيح أحمد بن محمد : « كتب أحمد بن إسحاق الى أبي الحسن (ع) : إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصاً في مواضع , وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث , ونحن أوصياؤها , وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا , فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها , وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله. قال فكتب 7 بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث , وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله [٢].

[٢] الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. ويقتضيه الأصل , لأنها بالإجازة نفذت , فبطلانها بالرجوع يحتاج إلى دليل.


[١] غوالي اللئالي : أواخر الفصل التاسع من المقدمة.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست