responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 596

ونحوه. وتصح بالخمر المتخذ للتخليل [١]. ولا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير بين كون الموصي والموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين , لأن الكفار أيضاً مكلفون بالفروع. نعم هم يقرون على مذهبهم وإن لم يكن عملهم صحيحاً ولا تصح الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه [٢]. نعم لو أوصى فضولا عن الغير [٣] احتمل صحته إذا أجاز [٤].

______________________________________________________

[١] أو لغيره من الفوائد كالسراج والتعقيم ونحو ذلك.

[٢] بأن علق التمليك على موت نفسه. لما عرفت من عدم صدق الوصية عرفاً , فيكون التعليق مبطلا للإنشاء. وقد تقدم ذلك في وصية العبد بناء على عدم ملكه إذا كان قد أجازها مولاه.

[٣] بأن علق التمليك على موت ذلك الغير.

[٤] لصدق الوصية من المالك , كما في سائر موارد الفضولي , فإن الإجازة توجب صدق العنوان , فكما أنه إذا باع الإنسان مال غيره فأجاز المالك صحت نسبة البيع إلى المجيز , كذلك في المقام. وإذا أوصى بماله لزيد إذا مات عمرو لم تصح وصية منه , لعدم التعليق على موته , ولا وصية من عمرو لعدم تعلقها بماله , فلا تعلق لها به. وحينئذ فما يظهر من المصنف (ره) من التوقف في الصحة في غير محله. وكذا ما يظهر من بعض الحواشي من الظهور في البطلان.

وكيف يمكن الالتزام بأن بعض أهل العلم إذا رأى من بعض السواد الإهمال , فكتب له وصية تتعلق بآخرته وصلاحها وبورثته وصلاح حالهم وعرضها على ذلك الإنسان , فقبلها وأجازها , أن لا تصح تلك الوصية؟.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست