نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 590
بالوصية [١]. هذا ولو أوصى قبل ان يحدث في نفسه ذلك ثمَّ أحدث صحت وصيته , وإن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها. للصحيح المتقدم [٢]. مضافاً إلى العمومات.
( مسألة ١١ ) : يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال [٣].
وما في الجواهر من أن مقتضى إطلاق الصحيح عدم الأثر للإيجاب قبل أن يعافي من العارض غير ظاهر.
[١] كما استظهره في الجواهر , لعدم صدق الوصية عليه , فلا يشمله الدليل , وفي الجواهر : « اللهم إلا أن يقال : إن منع الشارع له من الوصية لعدم الثلث له , فيمنع التنجيز أيضاً لذلك , بناء على أنه منه. لكن لا يخلو من نظر ». بل منع عملا بإطلاق الأدلة.
[٢] فإن إطلاقه شامل للمقام.
[٣] نصاً وفتوى , بل إجماعاً بقسميه , كما في الجواهر , وفي المسالك : انه محل النص والوفاق انتهى. والمراد من النص ما ورد في جملة من أبواب الوصايا , كرواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : « سألت الرضا 7 عن وصي أيتام يدرك أيتامه , فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال (ع) : يرد عليهم ويكرههم عليه ( على ذلك. خ ل ) » [١]. ورواية محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) : « قال في رجل مات وأوصى الى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب الى الوصي وقال له رد علي مالي لأتزوج , فأبى عليه .. » [٢]. وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « أنه
[١] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 590