responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 584

تصح وصية السفيه [١] وإن كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده. واما المفلس فلا مانع من وصيته وإن كانت بعد حجر الحاكم , لعدم الضرر بها على الغرماء [٢] , لتقدم الدين على الوصية , ( الخامس ) : الحرية , فلا تصح‌

______________________________________________________

المؤاخذة لكن استشهاد الامام (ع) به في نفي الصحة يقتضي جواز التمسك به في المقام. ففي صحيح البزنطي عن ابي الحسن (ع) : « في الرجل يستكره على اليمين , فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال (ع) : لا. قال رسول الله (ص) : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما اخطأوا » [١].

[١] كما عن ظاهر ابن حمزة , وعن التحرير , وهو ظاهر القواعد , وفي جامع المقاصد : انه قوي. لعموم حجر السفيه عن التصرف في ماله لكن في جامع المقاصد : « المشهور بين الأصحاب جواز وصية السفيه في البر والمعروف » وفي الحدائق عن الدروس : انه حكى عن المفيد وسلار والحلبي عدم نفوذ وصيته إلا في البر والمعروف. ويقتضيه عموم الصحة وقصور أدلة الحجر عن شمول المقام , لظهورها في الامتنان عليه , فلا تقتضي حرمانه عن الانتفاع بماله.

[٢] لأن المانع من صحة تصرفه كونه مزاحماً لحقوق الغرماء , وهذا المعنى غير آت في الوصية , لتقدم الدين عليها. وإن كانت لا يترتب الأثر عليها إلا بعد خروجه حال الموت عن التفليس , إما لتملكه مالاً يزيد على دينه , أو لبراءة ذمته من بعض الدين. وكذا إذا برئت ذمته بعد الموت من بعض الدين بتبرع أو بإبراء بعض الغرماء. وبالجملة : المفلس لا يترتب الأثر على وصيته إلا إذا مات غير مفلس , فيكون حال التفليس‌


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب جواز الحلف باليمين الكاذبة حديث : ١٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست