responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 58

______________________________________________________

ما ذكره طاب ثراه , بل إما الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية , وإما الأصول النافية موضوعية أو حكمية. لكن الأصول المذكورة ليست ثابتة بنحو العموم , ضرورة جواز الرجوع الى استصحاب الزوجية الموجب لحلية الفروج , وكذا أصالة عدم الرضاع المحرم , ونحو ذلك. كما يجوز الرجوع الى استصحاب الملك , أو إذن المالك , أو نحوهما من الأصول المحللة للتصرف في المال. ويجوز الرجوع الى استصحاب بقاء الكفر , أو عدم الذمة , أو نحو ذلك مما يجوز قتل الشخص. فالأصول غالبية. والمستند فيها أحد الأمرين المذكورين فلا ابتناء لها عندهم على ما ذكر في الحاشية. والمتحصل : أن البناء على تحريم النظر في الفرض لا يتوجه بهذه الوجوه المذكورة في المتن , ولا في الحاشية.

والذي يظهر بالتأمل في كلامهم : أن الوجه فيه هو الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية. قال في التذكرة : « الخنثى المشكل إن كان حراً لم يجز للرجل النظر اليه , ولا للخنثى النظر إليه , ولا يجوز للمرأة النظر إليها , وبالعكس. عملا بالاحتياط. وهو قول بعض الشافعية. وقال آخرون منهم بالجواز للرجل , والمرأة , ولها بالنسبة إليهما. استصحاباً لما كان في الصغر حتى يعلموا خلافه. وليس بجيد. لعموم الآية » , ونحوه كلام غيره وشيخنا الأعظم (ره) في رسائله قال : « قد يقال : بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها ( يعني : الخنثى ). لكونها شبهة في الموضوع , والأصل الإباحة. وفيه : أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا عن نسائهن , أو الرجال المذكورين في الآية , يدل على وجوب الغض عن الخنثى ». لكن في رسالة النكاح في مقام الرد على جامع المقاصد في البناء على حرمة النظر الى الخنثى , قال : « ولهذا لا يحرم النظر الى البعيد المردد بين الرجل والمرأة ». وظاهره المفروغية عن جواز النظر في مفروض المسألة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست