responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 579

قال : « كتبت إليه : كتب رجل كتاباً بخطه , ولم يقل لورثته هذه وصيتي ولم يقل إني قد أوصيت , إلا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به , هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب , بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب : إن كان له ولد ينفذون كل شي‌ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره ».

( مسألة ١٠ ) : يشترط في الموصي أمور‌ ( الأول ) : البلوغ‌

______________________________________________________

الورثة , ولم يعرف قائل بذلك.

نعم عن نهاية الشيخ إلزام الورثة بالمكتوب إذا عملوا ببعضه , وهو تفصيل آخر نسبه في الجواهر إلى رواية قاصرة سنداً ودلالة. وفي رسالة شيخنا الأعظم : أنها قاصرة سنداً. ولم نقف على غير رواية المتن , ولعلها هي المرادة من كلامهم.

لكن قصور سندها غير ظاهر , فان طريق الصدوق إلى إبراهيم المذكور أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه. وأحمد بن زياد ثقة , وعلي بن إبراهيم من الأجلاء , وأبوه مصحح الحديث , وأما إبراهيم فهو من الوكلاء الثقات.

نعم قصور دلالتها على هذا التفصيل ظاهر. وإن كان المحكي عن التذكرة أنه‌ رواها هكذا : « إن كان له ولد ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شي‌ء ». وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط.

والأنسب في رواية المتن حملها على كون هذا التنفيذ من خواص الولد , نظير قضاء الصلاة والصوم , فتدل على عدم حجية الكتابة المجردة عن القول , لا على حجيتها , كما قصد المصنف (ره).

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست