نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 563
الوصية لوارث الوارث أو لا؟ وجوه : الشمول [١] , وعدمه ـ لكون الحكم على خلاف القاعدة ـ والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل. وكونه الأخبار فلا.
الثاني : إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل [٢] أو تصح ويرث الراد أيضاً مقدار حصته [٣] أو تصح بمقدار حصة القابل فقط [٤] , أو تصح وتمامه للقابل [٥] أو للتفصيل [٦] بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل [٧] أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل [٨]؟ وجوه [٩].
[١] هو الذي يقتضيه ظاهر النصوص , بناء على أنها دالة على أنها موروثة للوارث , لأن التفكيك بين إرث وارث الموصى له وإرث وارثه بعيد عن فهم العرف. نعم لو كان مفاد النصوص لزوم الإعطاء للوارث تعبداً , لا من باب الإرث , فالتعدي إلى وارث الوارث لا قرينة عليه. وعلى هذا فهذه الوجوه مبنية على الوجهين الآتيين في الأمر الثالث.
[٢] لعدم حصول القبول المطابق للإيجاب.
[٣] للاجتزاء في الصحة بمجرد القبول في الجملة.
[٤] أخذا بمقتضى كل من القبول والرد.
[٥] للاجتزاء بالصحة بمجرد القبول وكون الإرث تابعا له , فلا يرث إلا القابل.
[٦] عملا بالقواعد.
[٧] لأن الموت مانع من ملكيته بعد وفاة الموصي.
[٨] وتبطل بالنسبة إلى غير القابل , لعدم القبول.
[٩] أقربها البطلان , بناء على اعتبار القبول جزءاً , لعدم حصول
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 563