responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 558

قبل موت الموصى له , لعدم ملكيته في حياة الموصي [١]. لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق الصحة , كما هو المشهور. وذلك لصحيحة محمد بن قيس [٢] الصريحة في ذلك , حتى في‌

______________________________________________________

فقد يكون للموصي غرض في تخصيص الميت دون وارثه. وهذا بخلاف حق الخيار والشفعة ونحوهما , فان ذلك من الحقوق الثابتة المستقرة للمورث شرعاً , بحيث لا قدرة لمن عليه الحق على إسقاطه بنفسه .. ». أقول : قد عرفت أن قبول الوارث إذا كان للمورث فكونه من الحقوق غير القابلة للانتقال غير ظاهر , إذ لا تخلف لغرض الموصي بوجه.

[١] يعني : فلا وجه لانتقال الموصى به إلى ورثته. وانتقال الموصى به إلى الموصى له بعد وفاة الموصي وإن كان ممكناً كانتقال الدية , إلا أن الأدلة العامة لا تفي بذلك , وتقصر عن إثباته.

[٢] رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب , فتوفي الموصى له الذي أوصي له قبل الموصي. قال (ع) : الوصية لوارث الذي أوصي له. قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له , إلا أن يرجع في وصيته قبل موته » [١]. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد , وفي طريقه إبراهيم بن هاشم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه كما في سند الكافي , فيكون علي بن إبراهيم واقعاً في جميع الأسانيد وحينئذ فتصحيح الحديث مبني على حجية حديث إبراهيم بن هاشم , كما هو الظاهر , لأنه من الحسن , كما هو ظاهر المشهور.


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست