نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 552
وليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجلا [١] , إلا إذا كان تأخيره موجباً للضرر عليهم , فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما [٢].
( مسألة ٧ ) : إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك [٣] , فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيته , من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته , وبين علم الموصى بموته وعدمه. وقيل بالبطلان بموته قبل القبول [٤]. وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل , وبين غيره
لكن على هذا يختص المنع بما ينافي البقاء , ويجوز ما لا ينافي ذلك. وهذا غير بعيد عن المتفاهم العرفي. وإن كان التحقيق ما عرفت من كون الوصية إيقاعاً ويترتب عليه المنع من جميع التصرفات , حتى غير المنافية.
[١] كما في الجواهر , لعدم الدليل عليه.
[٢] كما قواه في الجواهر. لا لقاعدة نفي الضرر , لأنها نافية , فلا تصلح للإثبات. بل لعموم حرمة الإضرار بالغير , بل في الجواهر لو تعذر إجبار الحاكم تولاه الحاكم بنفسه. لكنه تأمل فيه. وكأنه ليس من الحقوق التي ينوب فيها الحاكم عن الممتنع , بل من الاحكام , وعموم حرمة الإضرار لا يصلح لتشريع مثل هذه النيابة.
[٣] وفي رسالة شيخنا الأعظم : أنه المشهور بين القدماء والمتأخرين. انتهى. وعن كشف الرموز : أنه انعقد عليه العمل.
[٤] في الحدائق : أنه نقل عن جماعة من الأصحاب , منهم ابن الجنيد والعلامة في المختلف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 552