responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 540

الوصية , فلا محل له , ولأنه كاشف أو ناقل , وهما معاً منتفيان حال الحياة. إذ نمنع عدم المحل له , إذ الإنشاء المعلق على الموت قد حصل , فيمكن القبول المطابق له. والكشف والنقل إنما يكونان بعد تحقق المعلق عليه , فهما في القبول بعد الموت , لا مطلقاً.

( مسألة ٣ ) : تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات‌

______________________________________________________

الإيجاب. فإن قيل : المراد بقبوله التمليك بعد الموت. قلنا : ما قبل الموت لما لم يكن متعلق الإيجاب وجب أن لا يعتد بالقبول الواقع فيه , كما لو باعه ما سيملكه فقبل. ولأن القبول إما كاشف أو جزء السبب , على كل تقدير يمتنع اعتباره قبل الموت , أما إذا جعل كاشفا فلأن الكاشف عن الملك وجب أن يتأخر عنه , ويمتنع الملك قبل الوفاة. وأما إذا جعل جزء سبب فلأنه إذا تمَّ العقد وجب أن يترتب عليه أثره , وهو هنا ممتنع قبل الموت. ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون شرطاً لحصول الملك بالعقد؟ كالبيع , فإنه لا يثمر الملك إلا بعد انقضاء مدة الخيار على رأي الشيخ. وجوز ابن إدريس القبول قبل الموت وبعده , ويلوح من الدروس اختياره. ومختار المصنف (ره) أقوى .. إلخ.

والاشكال عليه ـ كما ذكره المصنف ـ ظاهر , بل من العجيب التفكيك بين الإيجاب والقبول , بحيث يصح الإيجاب , ولا يصح القبول المتعلق به , مع أن القبول هو الرضا بمضمون الإيجاب , فإذا جاز التعليق في الإيجاب جاز التعليق في القبول أيضاً , فكيف لا يكون القبول مطابقاً للإيجاب؟ وكيف لا يكون معتداً به إذا وقع قبل الوفاة لأنه لم يكن متعلق الإيجاب؟ وأما المثال الذي ذكره فلا يصح الإيجاب فيه ولا القبول لمانع فيه بالخصوص , لا كمثل المقام.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست