غيرها , فان وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا يضرها » [١]. ونحوه خبر سليمان بن خالد [٢]. [١] لما عرفت. والعمدة الأصل بعد قصور أدلة الحرمة عن شموله. ولا مجال للاستصحاب لتبدل الموضوع , فإن حرمة النظر الى الشعر في حال الاتصال من باب النظر إلى المرأة بتوابعها , لا على نحو الاستقلال.
[٢] نص على ذلك في الجواهر , وكذلك شيخنا الأعظم. وهو كذلك. لكن عرفت الإشكال في عموم الدليل. فالعمدة فيه الإجماع.
[٣] لما عرفت من عدم التلازم في الجواز , وحينئذ تقدر الضرورة بقدرها
[٤] في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال أمير المؤمنين (ع) : يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون؟! » [٣] , ومرسل الكليني (ره) : « ان
[١] الوسائل باب : ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١٣٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 54